للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحته قيل: هو منسوخ؛ لأن ذلك كان بمكة, ونزول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}، كان بالمدينة بلا خلاف، أو هو محمول على ما ألقيت فيه تمرات يابسة لم تغير له وصفاً. وإنما كانوا يفعلون ذلك؛ لأن غالب مياههم لم تكن حلوة.

قوله: "أخرجه أبو داود واللفظ له".

قلت: ليس في لفظ أبي داود "فتوضأ منه" بل هو في رواية الترمذي، فالعجب من المصنف، والحال أن لفظ "الجامع" (١): أخرجه الترمذي (٢)، وأخرجه أبو داود (٣)، ولم يذكر "فتوضأ منه"،


= يحرم شربه, وعلى شاربه الحد، وإن لم ينش فطاهر لا يحرم شربه، ولكن لا تجوز الطهارة به, هذا تفصيل مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور.
وعن أبي حيفة أربع روايات إحداهن: يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذا كان في سفر وعدم الماء.
والثانية: يجوز الجمع بينه وبين التيمم، وبه قال صاحبه محمد بن الحسن.
والثالثة: يستحب الجمع بينهما.
والرابعة: أنه رجع عن جواز الوضوء به, وقال: يتيمم وهو الذي استقر عليه مذهبه كذا قاله العبدري، قال: وروي عنه أنه قال: الوضوء بنبيذ التمر منسوخ، ثم حكى النووي إجماع المحدثين على تضعيف حديث ابن مسعود.
ثم ذكر النووي أيضاً أن الإمام الطحاوي إمام الحنفية في الحديث والمنتصر لهم. أنصف حيث قال في أول كتابه معاني الآثار: إنما ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى الوضوء نبيذ اعتماداً على حديث ابن مسعود ولا أصل له.
ثم ذكر النووي أيضاً أن حجة الجمهور الآية: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} الآية [النساء: ٤٣ و٦ من سورة المائدة] اهـ باختصار.
انظر: "عارضة الأحوذي" (١/ ١٣٨)، "فتح الباري" (١/ ٣٢٣ - ٣٢٤).
(١) (٧/ ٧٩).
(٢) في "السنن" رقم (٨٤).
(٣) في "السنن" رقم (٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>