للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: (١) هو محمول على التعاقب وأنّ الرجال كانوا يتوضؤون، ثم تجيء النساء فيتوضأن بعدهم، وردَّ هذا بأنَّ قوله: "جميعاً" يأبى ذلك، فإن معناها الاجتماع في الفعل وقيل: لعلّ هذا كان قبل نزول الحجاب.

وقال الرافعي (٢): يريد كل رجل مع امرأته، وأنهما كانا يأخذان من إناء واحد.

قوله: "أخرجه البخاري ومالك وأبو داود والنسائي".

الثاني عشر: حديث (ابن مسعود).

١٢ - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قَالَ ليِ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الجِنِّ مَا فِي "إِدَّاوَتكَ؟ " قُلْتُ: نَبِيذٌ. قال: "تَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ" أخرجه أبو داود (٣)، واللفظ له والترمذي (٤). [ضعيف]

"الإِدَاوَةُ": المطهرة، وهي إناء من جلد كالسَّطيحَة ونحوها (٥).

"قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن ما في أداوتك" فسّرها المصنف.

"قلت: نبيذ قال: تمرة طيبة وماء طهور" فهو حقيقة النبيذ.

"فتوضأ منه" قال في "فتح الباري" (٦): قد أطبق علماء (٧) السلف على تضعيفه، وعلى تقدير


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٠٠) عن سحنون.
(٢) انظر: "العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير" (١/ ١٠ - ١٢).
(٣) في "السنن" رقم (٨٤).
(٤) في "السنن" رقم (٨٨). وهو حديث ضعيف.
(٥) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٧/ ٧٩).
(٦) (١/ ٣٥٤).
(٧) قال النووي في "المجموع شرح المهذب" (١/ ١٣٩ - ١٤١): أما النبيذ فلا يجوز الطهارة به عندنا، - أي عند الشافعية - على أي صفة كان من عسل أو تمر أو زبيب أو غيرها مطبوخاً كان أو غير، فإن نش وأسكر فهو نجس =

<<  <  ج: ص:  >  >>