للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: استدل الداودي بهذا الحديث على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه.

قال الحافظ ابن حجر (١): ويؤيده ما رواه ابن حبان (٢)، عن سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ قال: سألت عطاء قال: سألت عائشة فذكرت هذا الحديث، وهو نص في المسألة. انتهى.

قلت: في كونه نصاً فيها فيه تأمل، لاحتمال أنّ الإناء الذي بينهما يغترفان منه، يحول بين رؤية العورتين، ويؤيد هذا حديث عائشة (٣) إخبارٌ عن [٢٢٣ ب] نفسها وعنه - صلى الله عليه وسلم - قالت: "ما رأى مني ولا رأيت منه" أي: العورتين.

قوله: "أخرجه الخمسة, وهذا لفظ الشيخين".

[الحادي عشر] (٤): حديث (ابن عمر - رضي الله عنهما -).

١١ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كانَ الرَّجَالُ وَالنسِّاءُ يَتَوَضؤُنَ فِي زَمَانِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - جَمِيْعاً مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ. أخرجه البخاري (٥) ومالك (٦)، وأبو داود (٧) والنسائي (٨). [صحيح]

قوله: "كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعاً من إناء واحد"،


(١) في "الفتح" (١/ ٣٦٤).
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٦٤).
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٦٣) بسند ضعيف.
(٤) في (أ. ب) العاشر وهو خطأ.
(٥) في صحيحه رقم (١٩٣) دون ذكر الإناء الواحد.
(٦) في "الموطأ" (١/ ٢٤ رقم ١٥) دون ذكر الإناء الوحد.
(٧) في "السنن" رقم (٧٩، ٨٠).
(٨) في "السنن" رقم (٧١)، وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٨٠)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>