للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: حديث (ابن عباس - رضي الله عنهما -):

٢ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أَنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ: "هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابَهَا؟ " قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: "إنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا" (١). [صحيح]

وفي أخرى (٢): "هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ". [صحيح]

أخرجه الستة إلا أبا داود، وهذا لفظ الشيخين.

"الإِهَابُ" (٣): الجلد قبل الدباغ.

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّ بشاة ميتة فقال: "هلاّ انتفعتم بإهابها". رأى - صلى الله عليه وسلم - إنّ ذلك إضاعة مال لا يحل.

"قالوا: إنها ميتة" أي: وقد علموا من الآية تحريم الميتة ظناً منهم أنه تحريم لكل انتفاع.

"فقال: إنما حرم أكلها" ففهمهم مبني على أن حرم منها كل انتفاع، وهو رأي من قال من الأصوليين أنه مجمل، فبيّن لهم أن المحرم منها آكلها, ولم يبين في هذا اللفظ، أنه يحل بعد الدباغ، فبينته الراوية الأخرى.

"وفي أخرى: "هلاّ أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به" فهذا مقيد للرواية. الأولى ومبين لها.

قوله: "أخرجه الستة إلاّ أبا داود".


(١) أخرجه البخاري رقم (١٤٩٢)، وأطرافه رقم (٢٢٢١، ٥٥٣١، ٥٥٣٢)، ومسلم رقم (١٠٠/ ٣٦٣)، والنسائي (٧/ ١٧٢)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٤٩٨)، والترمذي أحمد (١٧٢٧).
وهو حديث صحيح.
وأخرجه أحمد (١/ ٣٢٧)، والشافعي في "مسنده" (١/ ٢٣ - بدائع المنن)، وأبو عوانة (١/ ٢١٠).
(٢) أخرجها مسلم في "صحيحه" رقم (١٠٢/ ٣٦٣).
(٣) "القاموس المحيط" (ص ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>