للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"والإهاب: الجلد قبل الدباغ" هو أحد الأقوال، في "القاموس" (١): الإهاب ككتاب، الجلد، أو ما لم يُدبغ.

وأوضحنا الأقوال، وهي سبعة في الطهارة بالدباغ أو عدمها في "سبل السلام" (٢)، وبيّنا الأقوال في ذلك.

الثالث: حديث (عائشة - رضي الله عنها -):

٣ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سُئِلَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَكَاةِ الِمَيتَةِ فَقَالَ: "ذَكَاةُ المَيْتَةِ دِبَاغُهَا". أخرجه الأربعة (٣) إلا الترمذي، وهذا لفظ النسائي. [صحيح]

جعل الدباغ بمنزلة الذبح؛ لأن المذبوح طاهر.

"قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذكاة الميتة" لفظ ابن الأثير (٤): "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جلود الميتة" وهذا لفظه عند النسائي (٥).


(١) "القاموس المحيط" (ص ٧٧)، وانظر: "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٩٠).
(٢) (١/ ١٣٩ - ١٤٤) بتحقيقي. وانظرها في "شرح صحيح مسلم" للنووي (٤/ ٥٤)، "المدونة" (١/ ٩١ - ٩٢). "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" (ص ١٧٤ - ١٧٥).
(٣) أخرجه أبو داود رقم (٤١٢٤)، والنسائي (٧/ ١٧٦)، وابن ماجه رقم (٣٦١٢).
وأخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٩٨ رقم ١٨)، وابن الجارود رقم (٨٧٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٦٩)، والدارقطني (١/ ٤٦ رقم ١٧)، والطبراني في "الكبير" (ج ١٢ رقم ١٢٩٧٩)، والشافعي في "ترتيب المسند" (١/ ٢٦ رقم ٢٨)، والدارمي (٢/ ٨٦) من طرق وهو حديث صحيح.
(٤) في "الجامع" (٧/ ١١١).
(٥) وأخرجه النسائي في "السنن" رقم (٤٢٤٤) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جلود الميتة فقال: "دباغها طهورها" وهو حديث صحيح.
وأخرجه النسائي في "السنن" رقم (٤٢٤٥) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جلود الميتة فقال: "دباغها ذكاتها" وهو حديث صحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>