للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما لفظ المصنف فإنَّه غير (١) صحيح، فإنه لا معنى للسؤال عن ذكاة الميتة فإن [٢٣٧ ب] التذكية الذبح كما في "القاموس" (٢) ولا معنى للسؤال عن ذبح الميتة, ومثل ما في "القاموس" في "النهاية" (٣).

"فقال: ذكاة الميتة دباغها" قال ابن الأثير (٤): التذكية الذبح، جعل دباغ الأديم بمنزلة الذبح، فإن جلد المذبوح طاهر. انتهى.

قوله: "أخرجه الأربعة, إلا الترمذي، وهذا لفظ النسائي".

قلت: بل لفظه كما قدمناه عن ابن الأثير (٥).

الرابع:

٤ - وعن سودة بنت زمعة - رضي الله عنها - قالت: مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا. أخرجه البخاري (٦) والنسائي (٧). [صحيح]

"المَسْكُ" (٨) بفتح الميم: الجلد. "وَالشَّنُّ" (٩): القربة البالية.


= وأخرجه النسائي في "السنن" رقم (٤٢٤٦)، (٤٢٤٧) عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ذكاةُ الميتة دباغها"
وهو حديث صحيح.
(١) انظر: "التعليقة المتقدمة" بل هو حديث صحيح.
(٢) "القاموس المحيط" (ص ١٦٥٨).
(٣) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٦٠٨).
(٤) في "غريب الجامع" (٧/ ١١٠ - ١١١).
(٥) في "الجامع" (٧/ ١١٠ - ١١١) وقد ذكر اللفظين كلايهما.
(٦) في صحيحه رقم (٦٦٨٦).
(٧) في "السنن" (٧/ ١٧٣)، وأخرجه أحمد (٦/ ٤٢٩) وهو حديث صحيح.
(٨) "المصباح المنير" (٢/ ٥٧٣).
(٩) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٨٩٥)، "غريب الحديث" للهروي (٢/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>