للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"قيل لقتادة" راوي الحديث، ولفظ أبي داود (١): "قالوا" وهكذا لفظه في "الجامع" (٢).

"قال: كان يقال: إنَّها مساكن الجن" فالبول في مساكنهم أذية لهم، لا يحل، وقد يخرج عليه ما يؤذيه منها.

قوله: "أخرجه النسائي".

السادس: حديث (عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -):

٦ - وعن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ الوَسْوَاسِ مِنْهُ". أخرجه أصحاب السنن (٣). [ضعيف]

وزاد أبو داود: "ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ".

"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يبولنّ أحدكم في مستحمه"، بضم الميم، وسكون السين المهملة، فمثناة فوقية، فحاء مهملة مفتوحة, مأخوذ من الحميم، وهو الماء الحار الذي يغتسل به. "فإنّ عامة الوَسْوَاسِ" بفتح الواو.

"منه" قال الخطابي (٤): إنما نهى عن ذلك، إذا لم يكن المكان حدراً مستوياً لا تراب عليه، صلباً أو مبلطاً أو لم يكن له مسلك ينفذ منه البول ويسيل [٢٤٢ ب] منه الماء، فيتوهم المغتسل أنه


(١) في "السنن" رقم (٢٩).
(٢) (٧/ ١١٧ رقم ٥٠٩٣).
(٣) أخرجه أبو داود رقم (٢٧)، والترمذي رقم (٢١)، وابن ماجه رقم (٣٠٤)، والنسائي (١/ ٣٤)، وأخرجه أحمد (٥/ ٥٦)، وهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية الحسن عن عبد الله بن مغفل، والحسن، مدلس، وقد عنعنه. وفي النهي عن البول في المغتسل حديث صحيح، أخرجه أبو داود رقم (٢٨)، والنسائي رقم (٢٣٨)، عن حميد الحميري - وهو ابن عبد الرحمن - قال: لقيت رجلاً صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله" وهو حديث صحيح.
(٤) في "معالم السنن" (١/ ٢٩ - مع السنن).

<<  <  ج: ص:  >  >>