للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فقمت عن يمينه حتى فرغ" فيه أنه لا يشرع الإبعاد في الذهاب، إلاّ عند إرادة الغائط.

قوله: "أخرجه الخمسة وهذا لفظ الشيخين".

وعن نافع قال: رَأيْتُ ابنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَبُولُ قَائْماً. أخرجه مالك (١).

الثاني عشر: حديث (عمر).

١٢ - وعن عمر - رضي الله عنه - قال: رَآنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ "يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ" (٢). [ضعيف]

- وروى عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قَالَ عُمَرُ: مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ. أخرجه الترمذي (٣)، وقال (٤) هذا أصح عن عمر، وضعف الرواية الأولى. قال: ومعنى النهي عن البول قائماً على التأديب لا على التحريم.

قال (٥): وقد روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: "إِنَّ مِنْ الجَفَاءِ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قائِماً".


(١) في "الموطأ" (١/ ٦٥ رقم ١١٢) وهو أثر موقوف صحيح.
(٢) أخرجه الترمذي في "السنن" (١/ ١٧) معلقاً، وابن ماجه رقم (٣٠٨، والبيهقي رقم (١/ ١٠٢).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٩٣ رقم ١٢٢): "هذا إسناد ضعيف، عبد الكريم متفق على تضعيفه، وقد تفرد بهذا الخبر ... " اهـ.
وهو حديث ضعيف.
(٣) في "السنن" (١/ ١٧ - ١٨).
وأخرجه البزار في "مسنده" (رقم (٢٤٤ - كشف) عن عبد الله بن عمر عن عمر به، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٠٦) وقال: رواه البزار ورجاله ثقات.
(٤) الترمذي في "السنن" (١/ ١٧ - ١٨).
(٥) الترمذي في "السنن" (١/ ١٨) معلقاً.
قال الألباني في الإرواء (١/ ٩٧): وقد وقفنا والحمد لله على من وصله موقوفاً ومرفوعاً. =

<<  <  ج: ص:  >  >>