للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا هو الشاهد (١) الذي أشرنا إليه آنفاً.

الخامس: حديث (عائشة - رضي الله عنها -).

٥ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: بَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ, فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا عُمَرُ؟ " فَقَالَ: مَاءَ تَتَوَضَّأ بِهِ. قَالَ: "مَا أُمرت كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً". أخرجه أبو داود (٢). [ضعيف]

"قالت: بال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام عمر خلفه بكوز من ماء, فقال: ما هذا يا عمر؟ فقال: ماء تتوضأ به، قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ"، المراد: الوضوء الشرعي لا غسل الفرج إذ لا بد منه أو من الحجارة.

"ولو فعلت" أي: توضأت كلما بلت.

"لكانت سنة" قال النووي (٣): [٢٥٧ ب] أي: طريقة واجبة لازمة، ومعناه لو واضبت على الوضوء بعد الحدث لوجب على الأمة اتباعي فيه.

قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (٤): وأخرجه النسائي (٥).

السادس: حديث (أنس - رضي الله عنه -).

٦ - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِأَهْلِ قُبَاء: "إِنَّ الله قَدْ أَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْكُمْ في الطَّهُور، فَماَ ذَاكَ؟ قَالُوا: نَجْمَعُ في الِاُسْتِنْجَاءِ بَيْنَ الأْحْجَارَ وَالمَاءِ" (٦). أخرجه رزين.


(١) وهو حديث ضعيف.
(٢) في "السنن" رقم (٤٢)، وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٢٧). وهو حديث ضعيف.
(٣) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٢/ ١٠ - ١١).
(٤) في "مختصر السنن" (١/ ٣٨).
(٥) بل قال: أخرجه ابن ماجه، كا تقدم وهو الصواب.
(٦) انظر ما يأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>