للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: واختلف في تفسير الانتضاح (١)، قيل: هو الاستنجاء بالماء، كان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة ولا يمسون الماء، وقيل: هذا رش للفرج بالماء بعد الاستنجاء، ليدفع بذلك وسوسة الشيطان ويأتي بلفظه.

الرابع: حديث (أبي هريرة - رضي الله عنه -).

٤ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "جَاءَنْيِ جِبْرِيلُ - عليه السلام -، فقَالَ: يَا مُحَمِّدُ إذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ". أخرجه الترمذي (٢). [ضعيف]

"الِانْتِضَاحُ" (٣) رشّ الماء على الثوب بعد الوضوء، لئلا يعرض للمتوضئ أنه قد خرج من ذكره بلل، وقيل: المراد به الاستنجاء بالماء، وكانوا يستنجون بالحجارة غالباً.

"أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد! إذا توضأت فأنضح".

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (٤): هذا حديث حسن غريب، وسمعت محمداً يقول: الحسن (٥) بن علي الهاشمي منكر الحديث.

قال المنذري (٦): والهاشمي هذا ضعفه غير واحد من الأئمة وذلك أنه رواه الترمذي، عن الحسن بن علي الهاشمي، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة.


(١) انظر: "الفائق" للزمخشري" (٣/ ٤٤١)، "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٧٥٤ - ٧٥٥).
(٢) في "السنن" رقم (٥٠) وهو حديث ضعيف.
(٣) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٧/ ١٤١ - ١٤٢).
(٤) في "السنن" (١/ ٧١).
(٥) انظر: "المجروحين" (١/ ٢٣٤).
(٦) في "مختصر السنن" (١/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>