للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه أبو داود (١) والنسائي (٢). [حسن]

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار" ليس الشرط أن يذهب بهن معه, بل المراد حصولها عند الاستطابة، بدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يذهب بهن معه، كما في حديث ابن مسعود (٣) الآتي [٢٥٨ ب] ولا دليل فيه على أنه لا بد من الثلاث عملاً بمفهوم العدد، بل بحديث [سلمان] (٤): أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار" رواه مسلم (٥).

ففيه النهي عن دون الثلاث، وأخذ بهذا أحمد (٦) والشافعي (٧)، وجماعة من أئمة الحديث فقالوا: لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، مع مراعاة الإنقاء، فإذا لم يحصل بها زاد حتى ينقى،

ويستحب أن يكون وتراً لقوله: "ومن استجمر فليوتر" وهو وإن كان ظاهره الإيجاب، إلاّ أنها قامت قرينة الاستحباب بقوله في حديث أبي داود (٨): "من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج".


(١) في "السنن" رقم (٤٠).
(٢) في "السنن" رقم (٤٤).
وأخرجه أحمد (٦/ ١٠٨)، والدارقطني في "السنن" (١/ ٥٤ رقم ٤)، وقال: إسناده حسن صحيح.
وقد حسنه النووي في "الخلاصة" (١/ ١٦١)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
(٣) وهو حديث صحيح.
(٤) في "المخطوط" (ب) سليمان, والصواب ما أثبتناه من (أ) ومصادر الحديث.
(٥) في صحيحه رقم (٢٦٢).
وأخرجه أبو داود رقم (٧)، والترمذي رقم (١٦)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي رقم (٤١)، وابن ماجه رقم (٣١٦) وهو حديث صحيح.
(٦) "المغني" لابن قدامة (١/ ٢١٠ - ٢١١).
(٧) انظر: "المهذب" (١/ ١١٣ - ١١٤).
(٨) في "السنن" رقم (٣٥) وهو حديث ضعيف وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>