للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ ابن حجر (١): إنه حسن الإسناد، وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب.

قال الخطابي (٢): لو كان القصد الإنقاء فقط، لخلا اشتراط العدد عن الفائدة، فلما اشترط العدد لفظاً وعلم الإنقاء فيه معنى دل على اشتراط الأمرين، ونظيره الأعداد بالإقران، فإن العدد مشترط فيه، ولو تحققت براءة الرحم.

"يستطيب بهن" لم يجزم على أنه جواب الأمر، بل رفع على الاستئناف.

"فإنها تجزئه" في الاستطابة ويصير طاهراً، وتحل له الصلاة من غير غسل المحل.

قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي".

الثامن: حديث (ابن مسعود - رضي الله عنه -):

٨ - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: أَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ، وَالقَى الرَّوْثَةَ, وَقالَ: "إِنَّهاَ رِكْسٌ". أخرجه البخاري (٣)، وهذا لفظه، والترمذي (٤) والنسائي (٥). [صحيح]

وقال: الركس: طعام الجن.


(١) في "التلخيص" (١/ ١١٠ - ١١١).
(٢) في "معالم السنن" (١/ ١٩ - ٢٠ - مع السنن).
(٣) في صحيحه رقم (١٥٦).
(٤) في "السنن" رقم (١٧).
(٥) في "السنن" رقم (٤٢).
وأخرجه (٦/ ١٤٦)، والدارقطني (١/ ٥٥ رقم ٥)، وابن ماجه رقم (٣١٤)، والبيهقي (١/ ١٠٨)، والطيالسي رقم (٢٨٧)، والطبراني في "الكبير" رقم (٩٩٥١) وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>