للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مثل) وإن كانت تقتضي المساواة من كل وجه ظاهراً، لكنها تطلق على الغالب، فهذا تلتئم الروايتان، ويكون المتروك، بحيث لا يخل بالمقصود.

"هذا ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه" ظاهره العموم لكل ذنب.

"وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد" الذي تقدم فضله.

"نافلة" أي: زيادة في أجره لا يكفرّ ذنباً، وذكر الحافظ ابن حجر (١) أنه وقع في رواية المصنف - أي: البخاري - في الرقاق (٢)، في آخر هذا الحديث: "ولا تفتروا" [٢٦٤ ب] أي: فتستكثروا من الأعمال السيئة، بناءً على أنّ الصلاة تكفرها، فإنّ الصلاة التي تكفر بها الخطايا، هي التي يقبلها الله، وأنّ للعبد الإطلاع على ذلك (٣). انتهى.

قوله: "أخرجه الشيخان".

الخامس:

٥ - وعن عمرو بن عبسة السلمي - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يَقْرَبُ وَضُوءَهُ، فَيَتَمَضْمِضُ، وَيَسْتَنْشِقُ، فَيَسْتَنْثِرُ، إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ وَفيِه وَخَيَاشِمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسِلُ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ الله، إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لْحِيَتِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسِهِ إِلاَّ خَرَّت خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيهْ إِلَى الكَعْبَيْنِ، إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ المَاءِ،


(١) في "فتح الباري" (١/ ٢٦٠).
(٢) في "صحيحه" رقم (٦٤٣٣).
(٣) ثم قال الحافظ في "الفتح" (١١/ ٢٥١): هو أن المكفر بالصلاة هي الصغائر فلا تغتروا فتعملوا الكبيرة بناء على تكفير الذنوب بالصلاة، فإنه خاص بالصغائر، أو لا تستكثروا من الصغائر فإنَّها بالإصرار تعطى حكم الكبيرة فلا يكفرها ما يكفر الصغيرة, أو أن ذلك خاص بأهل الطاعة فلا يناله من هو مرتبك في المعصية, والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>