للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التاسع: حديث (جابر - رضي الله عنه -):

٩ - وعن جابر - رضي الله عنه -: أنَّهُ سُئِلَ عَنِ المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ، فَقَالَ: لاَ، حَتّى يُمسَحَ الشَّعَرُ بالمَاءَ. أخرجه مالك (١). [موقوف ضعيف]

"أنه سئل عن المسح على العمامة، فقال: لا حتى يُمْسَحَ الشَّعْرُ بالماءِ".

كأنه يريد أنه يكمل على العمامة لا أن يمسحها وحدها وهذا موقوف، وقد ثبت: أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح على العمامة (٢) فقط، وعلى الناصية وكمل على العمامة" (٣).

قوله: "أخرجه مالك".

العاشر: حديث [٢٧٨ ب] (ثوبان):


= وأخرجه الدارقطني في "السنن" (١/ ٩٥ رقم ١)، والبيهقي (١/ ٧٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٨)، والحاكم (١/ ١٦٢)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٤٠)، وقال: "ورجال أحمد والطبراني ثقات".
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح. ولم يخرجا ذكر بطون الأقدام".
عن عبد الله بن الحارث - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ويلٌ للأعقاب وبطون الأقدام من النّار" وهو حديث صحيح.
(١) في "الموطأ" (١/ ٣٥ رقم ٣٨)، وهو موقوف ضعيف.
(٢) عن عمرو بن أُمية الضمري قال: رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْسحُ على عمامته وخفيه".
[أخرجه أحمد (٤/ ١٣٩) (٥/ ٢٨٧)، والبخاري رقم (٢٠٤، ٢٠٥)، وابن ماجه رقم (٥٦٢)، وهو حديث صحيح.
(٣) عن المغيرة بن شعبة: أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسحَ بناصيته وعلى العمامة والخفين".
[أخرجه مسلم رقم (٨١/ ٢٧٤) و (٨٣/ ٢٧٤)، وأحمد (٤/ ٢٥٥)].
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>