للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "ولمسلم في أخرى".

قوله: "فانتهينا إليهم، وأعقابهم تلوح، لم يمسها الماء"، تمسك بهذا الرواية من يقول بإجزاء المسح (١)، ويحمل الإنكار على ترك التعميم.

قال الحافظ (٢): لكن الرواية المتفق عليها أرجح، فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل، فيحمل قوله: "لم يمسها الماء" أي: بالغسل، جمعاً بين الروايتين.

قال (٣): وأصرح من ذلك رواية مسلم (٤) "عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، رأى رجلاً لم يغسل عقبه فقال ذلك".

وأيضاً من قال بالمسح لم يوجب مسح العقب، والحديث حجة عليه (٥).

قوله: "أسبغوا الوضوء" أي: أتموه بغسل الأعقاب.

- قال الترمذي (٦): وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ وَبُطُونِ الأقدَامِ مِنَ النَّارِ" (٧).


(١) انظر: "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٩).
"المحلى" (٢/ ٥٧)، "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" للحازمي (ص ١٨٥).
(٢) في "فتح الباري" (١/ ٢٦٦).
(٣) الحافظ في "الفتح" (١/ ٢٦٦).
(٤) في "صحيحه" رقم (٢٨، ٢٩, ٣٠/ ٢٤٢).
وأخرجه البخاري رقم (١٦٥)، وأحمد (٢/ ٢٢٨، ٢٨٤، ٣٨٩، ٤٠٦، ٤٨٢)، والترمذي رقم (٤١)، والنسائي رقم (١١٠)، وابن ماجه رقم (٤٥٣)، والدارمي (١/ ١٧٩).
(٥) انظر: "فتح الباري" (١/ ٢٦٦)، شرح "صحيح مسلم" للنووي (٣/ ١٢٩ - ١٣٠).
(٦) في "السنن" (١/ ٥٩).
(٧) أخرجه أحمد (٤/ ١٩١)، وفي إسناده ابن لهيعة، وقد توبع من عبد الله بن وهب عند أحمد (٤/ ١٩٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>