للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وقد تواترت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صفة وضوءه: "أنه غسل رجليه" وهو المبين لأمر الله، وقد قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيمة (١)، وغيره (٢) مطولاً في فصل: ثم يغسل قدميه كما أمر الله، ولم يثبت (٣) عن أحد من الصحابة، خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك.

قلت: قد بينت في "سبل السلام" (٤) ما فيه مقنع عن الجدال والخصام.

قوله: "أخرجه الخمسة، إلا الترمذي، وهذا لفظ الشيخين".

قلت: لفظهما (٥) فيه: "صلاة العصر" أو "العصر" وليس فيهما، "أرهقتنا الصلاة".

- ولمسلم (٦) في أخرى: تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ العَصْرِ، فَتَوَضَّئُوا وَهُمْ عِجَالٌ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ، وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا المَاءُ، فَقَالَ النَبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ، أَسْبِغُوا الوُضُوءَ". [صحيح]


- وأمّا المتواترتان فقراءة النصب وهي قراءة نافع، وابن عامر، والكسائي وعاصم في رواية حفص عن السبعة، ويعقوب من الثلاثة.
- وأما قراءة الجر: فهي قراءة ابن كثير، وحمزة، وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر.
انظر: "زاد المسير" (٢/ ٣٠١) "أضواء البيان" (٢/ ٨). "الجامع لأحكام القرآن" (٦/ ٩١ - ٩٦). "جامع البيان" (١٠/ ٥٢ - شاكر).
(١) في "صحيحه" رقم (١٦٥).
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ١١١)، ومسلم رقم (٢٩٤/ ٨٣٢)، والنسائي رقم (١٤٧)، والدارقطني في "سننه" (١/ ١٠٧ - ١٠٨ رقم ٢) بسند صحيح من الطريقين، وهو حديث صحيح.
(٣) قاله الحافظ في "الفتح" (١/ ٢٦٦).
(٤) (١/ ٢٢٩ - ٢٢٨) بتحقيقي.
(٥) تقدم ذكره.
(٦) في "صحيحه" رقم (٢٦/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>