للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع" وهو أربعة أمداد.

"إلى خمسة أمداد" فهذه الخمسة أكثر ما كان يبلغ غسله بها.

"ويتوضأ بالمد" وهو مليء كفي الرجل المعتدل.

"وفي أخرى بخمسة مكاكيك" ويأتي أن المكوك هو المد، وهو كالذي قبله.

قوله: "أخرجه الخمسة، وهذا لفظ الشيخين"، وهما [٢٩٠ ب] أي: لفظ "مكاكيك ومكاكي" متفقتان.

قوله: "وفي رواية الترمذي" أي: عن أنس. "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يجزيء في الوضوء رطلان من ماء" هو تقريب.

"وعند أبي داود: كان يتوضأ بإناء" أي: منه.

"يسع رطلين بالصاع"، وقال الشافعي (١) وأحمد (٢) وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت، وأنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه.

الثاني:

٢ - وعن سفينة - رضي الله عنه - قال: "كَانَ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُغَسِّلهُ الصّاعُ مِنَ المَاءِ مِنَ الجَنَابِة، وَيُوَضِّيهِ المُدُّ". أخرجه مسلم (٣) والترمذي (٤). [صحيح]


= وانظر: ذلك مفصلاً في كتابنا "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية" (ص ٩٠، ١١٤، ١٢٠).
(١) انظر: "البيان" للعمراني (١/ ٢٥٦ - ٢٥٧).
(٢) انظر: "المغني" (١/ ٢٩٣ - ٢٩٥).
(٣) في صحيحه رقم (٣٢٦).
(٤) في "السنن" رقم (٥٦). وأخرجه أحمد (٥/ ٢٢٢)، وابن ماجه رقم (٢٦٧). وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>