للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"قال: قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كنت رجلاً مذاءً" بصيغة المبالغة على فعال مثل: ضرّاب، من المذي، والفعل مذي كمضى، وأمذى كأعطى.

يقال: مذى يَمذي، وأمذى يُمذي، وهو نجس يجب غسل ما أصاب البدن أو الثياب منه، وهو ماء أبيض رقيق، يخرج عند الملاعبة والنظر لشهوة، وهو من النساء أكثر منه من الرجل.

"فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته" الحياء تغيرُ وانكسار، يعرض للإنسان من تخوف ما يعاتب عليه أو يذم به.

"فأمرت المقداد بن الأسود - رضي الله عنه -" أي: أن يسأله - صلى الله عليه وسلم - عن حكم المذي, فقد روي: "أن علياً - عليه السلام - كان يغتسل منه حتى تشقق ظهره".

"فسأله فقال: يغسل ذكره" أخذ مالك (١) وأحمد (٢) في رواية عنهما أنه يجب غسل جميع الذكر لإطلاقه في الحديث، وذهب الجمهور (٣) إلى أنه لا يغسل منه إلا ما أصابه المذي، فالأولون حملوا الذكر على الحقيقة, وحمله الآخرون على المجاز نظراً إلى المعنى؛ لأنه لا يوجب الغسل إلا خروج الخارج، وذلك يقتضي الاقتصار على محله.

"ويتوضأ" لأنه ناقص كسائر ما يخرج من السبيلين.

قوله: "أخرجه الستة وهذا لفظ الشيخين".

- وفي رواية مالك (٤) وأبي داود (٥)، عن المقداد: أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه -، أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَل لَهُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ اْمرَأتِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ المَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ عَلْيٌّ: فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَةْ رَسُولَ الله


(١) في "الموطأ" (١/ ٤٠ - ٤١).
(٢) في "المسند" (١/ ٨٠، ٨٢, ٨٧, ١٠٧, ١١١, ١٢١).
(٣) انظر: "المغني" (٢/ ٤٩٧)، "المجموع شرح المهذب" (٢/ ٥٧١).
(٤) في "الموطأ" (١/ ٤٠ رقم ٥٣).
(٥) في "السنن" رقم (٢٠٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>