للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم -، وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلهُ, قَالَ المِقْدادُ: فَسَالتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ بِالمَاءِ، وَيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ". [صحيح]

زاد أبو داود (١) في أخرى: "لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنثَيَيْهِ".

وفي رواية مالك وأبي داود عن المقداد: أن علياً - رضي الله عنه - أمره أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل إذا دنا من امرأته فخرج من المذي، ماذا عليه"، هذا لا ينافي الرواية الأولى، بل فيها بيان زمن الإمذاء.

"فإنّ عندي ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[٢٩٦ ب] وأنا استحيي أن أسأله"؛ لأنه يستحي الإنسان من ذكر ذلك عند قرابة امرأته.

قوله: "فلينضح فرجه بالماء" هذه زيادة على ما سلف، إلا أنه حمل النضح هنا على الغسل، لوروده بلفظه في رواية البخاري (٢)، وإنما حمل عليه؛ لأن غسل النجاسة لا بد منه، ولا يكتفي فيه بالرش الذي هو دون الغسل.

قال الأئمة (٣): النضح هنا بالحاء المهملة لا يعرف غيره، ولو روي بالمعجمة كان أقرب إلى معنى الغسل، فإنه بالمعجمة أكثر منه بالمهملة.

قوله: "زاد أبو داود في رواية: ليغسل ذكره وأنثييه" قال الخطابي (٤): أمر بغسل الأنثيين استظهاراً بزيادة التطهير؛ لأن المذي ربما انتشر فأصاب الأنثيين، ويقال: إن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسر من غربه, ولذلك أمره بغسلهما. انتهى.


= وأخرجه ابن ماجه رقم (٥٠٥)، والنسائي رقم (١٥٦). وهو حديث صحيح.
(١) في "السنن" رقم (٢٠٨) وهو حديث صحيح.
(٢) في صحيحه رقم (٢٦٩).
(٣) ذكره النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (٣/ ٢١٣).
(٤) في "معالم السنن" (١/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>