للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ". أخرجه أبو داود (١) والترمذي من قوله: "إنما يجزئك من ذلك الوضوء" هو مثل الحديث الأول، إنما زاد هنا.

قوله: "كيف بما يصيب الثوب منه".

وقوله: "فتنتضح به" المراد يغسل به لما علم من أنه لا بد من غسل النجاسة.

وقال الترمذي (٢): قد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي (٣) وإسحاق، وقال بعضهم: يجزئه النضح، وقال أحمد (٤): أرجو أنه يجزئه النَّضحُ بالماء.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي" وبّوب له (٥): باب في المذي يصيب الثوب, وقال (٦) بعد إخراجه: حسن صحيح، ولا نعرفه إلاّ من حديث محمد بن إسحاق. انتهى.

الثالث: حديث (عبد الله بن سعد الأنصاري - رضي الله عنه -) [٢٩٧ ب].

٣ - وعن عبد الله بن سعد الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سَالتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ، وَعَنْ المَاءِ يَكُونَ بَعْدَ المَاءِ، فَقَالَ: "ذَاكَ المَذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ".


(١) أخرجه أبو داود رقم (٢١٠)، وابن ماجه رقم (٥٠٦)، والترمذي رقم (١١٥).
وقال: هذا حديث حسن صحيح، والدارمي (١/ ١٨٤)، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" (١/ ٤٧)، وابن حبان رقم (١١٠٣). وهو حديث حسن.
(٢) في "السنن" (١/ ١٩٨).
(٣) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٢/ ٥٧١ - ٥٧٢).
(٤) "المغني" (٢/ ٤٩٧).
(٥) أي: الترمذي في "السنن" (١/ ١٩٧ الباب رقم ٨٤).
(٦) في "السنن" (١/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>