للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه أبو داود (١). [صحيح]

"قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء" يريد ما يخرج بعد المني.

"فقال: ذلك" أي: الخارج بعد الماء.

"المذي" تقدم ضبطه.

"وكلُّ فحل يُمذي" رأوه فائدة على جواب سؤاله.

"فتغسل من ذلك فرجك" أي: ذكرك كما تقدم في حديث علي - عليه السلام -.

"وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة" ولم يجبه عمّا يوجب الغسل؛ لأنه قد عرفهم - صلى الله عليه وسلم - ما يوجبه.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال المنذري (٢): وأخرج الترمذي طرفاً في الشمائل (٣)، وطرفاً في "الجامع" (٤) وقال (٥): حسن غريب، وأخرجه ابن ماجه (٦) في موضعين مختصراً. انتهى.

الرابع: حديث (عمر - رضي الله عنه -):

٤ - وعن عمر - رضي الله عنه - قال: إِنِّي لأَجِدُهُ يَتَحَدّرُ مِنِّي مِثْلَ الخَزِيِرَةِ، فَإذّا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذلِكَ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَلْتَوَضّأْ وُضُوءهُ للِصَّلاَةِ، يَعْنيِ المَذْيَ.


(١) في "السنن" رقم (٢١١)، وهو حديث صحيح.
(٢) في "مختصر السنن" (١/ ١٤٨).
(٣) (ص ٩٥).
(٤) رقم (١١٥).
(٥) في "السنن" (١/ ١٩٨).
(٦) في "السنن" (٥٠٥, ٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>