للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالفهم داود (١) وقال: إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز له المسح.

"فمسح عليهما، هذا لفظ الشيخين" ولم يبين في الرواية كمية المسح، ولا كيفيته وأتى في غيرها كما يأتي.

- ولمسلم (٢) - رحمه الله - في أخرى: "أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ عَلَى الخُفّيْنَ وَمُقَدّمِ رِأْسِهِ وَعَلىَ عِماَمِتِهِ". [صحيح]

قوله: "ولمسلم" من رواية المغيرة.

"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين، ومقدم رأسه وعلى عمامته" أي: كمل مسح رأسه على العمامة.

- ولأبي داود (٣) في أخرى: "أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أنَسِيتَ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ، بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي - عز وجل - ". [ضعيف]

"ولأبي داود في أخرى: ومسح على الخفين، فقلت: يا رسول الله! نسيت" أي: غسل الرجلين.


(١) في "المحلى" (٢/ ١٠٠ مسألة ٢١٥).
(٢) في صحيحه رقم (٨٣/ ٢٧٤).
(٣) في "السنن" رقم (١٥٦).
وأخرجه أحمد (٤/ ٢٤٦)، والحاكم (١/ ١٧٠) كلهم من طريق بُكير بن عامر البجلي، وقال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث المغيرة بن شعبة في المسح، ولم يخرجا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بهذا أمرني ربي" وإسناده صحيح، ووافقه الذهبي.
قلت: بُكير بن عامر البجلي، أبو إسماعيل الكوفي، ضعيف، قاله الحافظ في "التقريب" رقم (٧٥٩)، وهو حديث ضعيف. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>