للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فضاقت" أي: الجبة, والمراد: كمّها، وفي رواية أحمد (١): "فذهب يخرج يديه من كميه, فكانا ضيقين فأخرجهما من [٣١١ ب] تحت الجبة" ولمسلم (٢): "ومسح بناصيته وعمامته"، وللبخاري (٣): "أي: بناصيته".

"فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه, فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه".

قوله: "أخرجه الستة" وذكر البزار (٤) أنه رواه عن المغيرة ستون رجلاً.

- وفي أخرى قال: "فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ, فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا". هذا لفظ الشيخين (٥). [صحيح]

"وفي أخرى: فأهويت" أي: مددت يدي.

"لأنزع خفيه" كأنه لم يكن عرف المغيرة مشروعية المسح، أو أنه ظن أنه - صلى الله عليه وسلم - سيعدل إلى المسح.

"فقال: دعهما فإني أدخلتهما" أي: القدمين.

"طاهرتين" بوّب البخاري (٦) لهذا الحكم فقال: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان.

وحمل الجمهور (٧) الطهارة على الشرعية في الوضوء.


(١) في "المسند" (٤/ ٢٤٧).
(٢) في صحيحه رقم (٨١/ ٢٧٤).
(٣) في صحيحه رقم (١٨٢).
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٠٧).
(٥) أخرجه البخاري رقم (٢٠٦، ٥٧٩٩)، ومسلم في صحيحه رقم (٨٠/ ٢٧٤).
(٦) في صحيحه (١/ ٣٠٩ الباب رقم ٤٩ - مع الفتح).
(٧) انظر: "فتح الباري" (١/ ٣١٠)، "المغني" (١/ ٣٦١)، "المجموع شرح المهذب" (١/ ٥٤٠ - ٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>