للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فقال لها أسيد: يرحمك الله، ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله [فيه للمسلمين ولك فرجاً"] (١) وفيه دليل على أنّ من فقد الماء والتراب يصلي على حاله، وهي مسألة اختلف فيها العلماء السلف والخلف. والأصح عند الشافعية (٢) أنه يجب عليه الصلاة والإعادة؛ لأنه عذر نادر، وقيل: لا تجب عليه الصلاة، لكن تستحب ويجب القضاء صلَّى أم لم يصلِ.

قوله (٣): في الرواية: "فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -" ظاهره أن صلاتهم بغير ماء مما ذكروه, بل هو المقصود بالذكر، وأنه - صلى الله عليه وسلم - أقّرهم، ولو كان ما أتوه باطلاً لبيّن لهم ذلك؛ لأنه مقام البيان.

وترجم له البخاري (٤): باب إذا لم يجد ماءً ولا تراباً، وذكر (٥) صلاة أُسيد ومن معه، وأنه أقّرهم على ذلك.

هذا خلاصة ما ذكره ابن حجر في شرح هذا الباب في البخاري، ولا دليل مع من قال: يصلي ويقضي (٦) بل هي صلاة صحيحة لا تُقضى.

الثاني: حديث (عَمارُ بن ياسِر - رضي الله عنه -):


(١) كذا في الشرح. والذي في نص الحديث: للمسلمين ولك فيه فرجاً.
(٢) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٢/ ٢٤٤ - ٢٤٦).
(٣) انظر: "فتح الباري" (١/ ٤٤٠).
(٤) في "صحيحه" (١/ ٤٤٠ الباب رقم ٢ - مع الفتح).
(٥) الحديث رقم (٣٣٦).
(٦) قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٤٠): " ... وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة. وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنهما: لا يصلي، لكن قال أبو حنيفة وأصحابه: يجب عليه القضاء، وبه قال الثوري والأوزاعي. وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون: لا يجب عليه القضاء، وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة، وحكى النووي في شرح المهذب عن القديم: تستحب الصلاة, وتجب الإعادة, وبهذا تصير الأقوال خمسة, والله أعلم ..

<<  <  ج: ص:  >  >>