للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يكونوا لما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة، فتيمموا فاحتاطوا، وقعوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد؛ لأنه لا يضرهم، كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء، فلمّا صاروا إلى مسألة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرهم أنه يجزئهم من التيمم أقل مما فعلوا، وهذا أولى المعاني عندي. انتهى (١).

وقال المنذري (٢) في هذه الرواية: أنه أخرجها ابن ماجه (٣) ثم قال: وهو منقطع، فعبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر. انتهى.

قلت: والروايات كلها التي أتى بها صاحب التيسير، وصاحب "الجامع" (٤)، هي من رواية عبيد الله المذكور، فهي كلها منقطعة.

وقال الخطابي (٥): لم يختلف أحد من العلماء أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح ما وراء المرفقين بالتراب.

قال المنذري (٦): وفيما قاله نظر، فقد ذكر [٣٢٤ ب] ابن المنذر والطحاوي وغيرهما عن الزهري (٧) أنه كان يرى التيمم إلى الآباط. انتهى.

وكأنه ما بلغه ما صح من تعليمه - صلى الله عليه وسلم - لكيفية التيمم، فهو معذور (٨).


(١) من "مختصر السنن" (١/ ٢٠١ - ٢٠٢).
(٢) في "مختصر السنن" (١/ ٢٠٠).
(٣) في "السنن" رقم (٥٧١).
(٤) (٧/ ٢٥٥ - ٢٥٨).
(٥) في "معالم السنن" (١/ ٢٢٤ - مع السنن).
(٦) في "مختصر السنن" (١/ ٢٠٢).
(٧) انظر: "البحر الزخار" (١/ ١٢٧)، "فتح الباري" (١/ ٤٥٦ - ٤٥٧).
(٨) انظر: "التمهيد" (٣/ ٥٤٥)، "المحلى" (٢/ ٢١٢).
مسائل أحمد لأبي داود (ص ١٥)، "فتح الباري" (١/ ٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>