للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وفي أخرى لأبي داود" أي: من رواية عمّار.

"أنهم تمسّحوا وهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصعيد لصلاة الفجر [٣٢٣ ب] وضربوا أكفهم بالصعيد، ثم مسحوا [بوجوههم] (١) مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا أكفهم بالصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم" أي: ومسحوا الآباط من بطون أيديهم كما سلف.

"وله" أي: أبي داود.

"قال ابن الليث: إلى ما فوق المرفقين".

قلت: قال الحافظ المنذري (٢) بعد سرد هذا الكلام: حديث عمار لا يخلو إما أن يكون عن أمر النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أَوْلا.

فإن لم يكن عن أمر النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد صحّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف هذا، ولا حجة لأحد مع كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والحقُّ أحقُّ أن يتبع.

وإن كان عن أمر النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فهو منسوخ، وناسخه حديث عمّار أيضاً، وقال الإمام الشافعي (٣) - رحمه الله -: ولا يجوز على عمار إذ ذكر تيممهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند نزول الآية إلى المناكب، إن كان عن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، إلا أنه منسوخ عنده, إذ روى: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالتيمم على الوجه والكفين" أو يكون لم يرو عنه إلا تيمماً واحداً، أو اختلفت روايته عنه, فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت، وإذ لم تختلف فأولى أن يؤخذ بها؛ لأنها أوفق بكتاب الله من الروايتين اللتين رويتا مختلفتين.


(١) كذا في الشرح وفي نص الحديث وجوههم.
(٢) في مختصر "السنن" (١/ ٢٠١ - ٢٠٢).
(٣) ذكره الحازمي في "الاعتبار" (ص ١٨٤).
وانظر: شرح "صحيح مسلم" للنووي (٤/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>