للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث: "شقيق" (١) هو ابن سلمة الأسدي، أبو عبد الله الكوفي ثقة مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز.

"قال: كنت عند عبد الله" يريد ابن مسعود.

"وأبي موسى، فقال أبو موسى: أرأيت" أي: أخبرني.

"يا أبا عبد الرحمن! لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً، كيف يصنع بالصلاة, قال: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهراً" بناءً من ابن مسعود أنه لا يرفع الجنابة إلا الماء، ويأتي تعلله لما قال بعلة من نظره.

"فقال أبو موسى: كيف بهذه الآية في سورة المائدة، {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (٢) فإنه تعالى أمر غير الواحد، بالتيمم بعد ذكره أسباب موجباته من المرض، أو السفر، والمجيء من الغائط، ولمساس النساء، وهو جماعهن على ما هو الحق، وقرّرناه في "سبل السلام" (٣) وغيره، وإذا كان تعالى قد أمر غير الواحد بالتيمم فكيف يقال أنه لا يتيمم من أجنب، إذا عدم الماء، ولو بقي شهراً؟.

"فقال عبد الله" جواباً على دليل أبي موسى.

"لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك" أي: قرب.


(١) "التقريب" (١/ ٣٥٤ رقم ٩٦).
(٢) سورة المائدة الآية (٦).
(٣) (١/ ٣٥٩ - ٣٦٠ - بتحقيقي): حيث قال الشارح: والحقُّ أنَّ التيمم يقوم مقام الماء، ويرفع الجنابة رفعاً مؤقتاً إلى حال وجدان الماء. أمّا أنه قائمٌ مقام الماء, فلأنه تعالى جعله عوضاً عنه عند عدمه, والأصل أنَّه قائم مقامه في جميع أحكامه، فلا يخرج عن ذلك إلا بدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>