للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَجِدْ المَاءً, فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أنَّا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ؛ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الأَرْضَ، ثُمَّ تَنْفُخَ، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكفَّيْكَ، فَقَالَ عُمَرُ: اتَقِ الله يَا عَمَّارُ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ, فَقَالَ عُمَرُ: نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ". أخرجه الخمسة (١) إلا الترمذي، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]

- وعند أبي داود (٢): "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ". [صحيح دون قوله: "إلى نصف الذراع" فشاذٌ]

وفي أخرى له (٣): "وَلَمْ يَبْلُغْ المِرْفَقَيْنِ ضَربَةً وَاحِدَةً". [صحيح]

وفي أخرى له (٤): "إِلىَ المِرْفَقَيْنِ". [منكر]

- وأخرج الترمذي (٥) من هذا الحديث: "أَنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ بِالتَيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ. قَالَ: وَقَدْ رُوِىَ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ: تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى المَنَاكِبِ وَالآبَاطِ".

"السَّرّيَهُ" (٦) قطعة من الجيش، تبلغ أربعمائة.


(١) أخرجه البخاري رقم (٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤١)، ومسلم رقم (٣٦٨)، وأبو داود رقم (٣٢٦)، والنسائي (١/ ١٦٥ - ١٧٠).
وهو حديث صحيح.
(٢) في "السنن" رقم (٣٢٢)، وهو حديث صحيح دون قوله: "إلى نصف الذراع فشاذٌّ".
(٣) أخرجها أبو داود في "السنن" رقم (٣٢٣) وهو حديث صحيح.
(٤) أخرجها أبو داود في "السنن" رقم (٣٢٨) وهو حديث منكر.
(٥) في "السنن" بإثر الحديث رقم (١٤٤).
(٦) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٧٧٣).
"غريب الحديث" للخطابي (١/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>