للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "نولِّيكَ ما توليتَ" أي: نكلك إلى ما قلت، ونرد إليك ما وليته نفسك, ورضيت لها به.

"أن رجلاً أتى عمر فقال: إني أجنبت, فلم أجد ماء، فقال له عمر: لا تُصلِّ" هذا كان رأي عمر، وكأنه كان يرى الملامسة, في الآية مراد بها غير الجماع، وهو أحد الأقوال فيها، وتقدم أنا اخترنا أنه الجماع، ثم ذكر المصنف قصة عمّار، وقد تقدم الكلام فيها.

قوله: "وكفيك" هي توافق رواية الشيخين.

وفي الراوية الأخرى: "إلى نصف الذراع" قال الحافظ ابن حجر (١): فيها مقال.

وفي الأخرى: "ولم يبلغ المرفقين" يحمل على اقتصاره على الكفين.

وفي أخرى له: "إلى المرفقين".

قلت: ترجم البخاري (٢) بقوله: باب التيمم للوجه والكفين. قال ابن حجر (٣): أي هو الواجب المجزيء، وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه، لقوة دليله، فإن الأحاديث


(١) في "الفتح" (١/ ٤٤٥).
قال الحازمي في "الاعتبار" (ص ١٨٤) قال الشافعي: "ولا يجوز على عمَّار إذا كان ذكر تيممهم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عند نزول الآية إلى المناكب إن كان عن أمر النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلا أنه منسوخ عنده إذ روي أَن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بالتيمم على الوجه والكفين.
قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٤٥)، ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين، كون عمّار كان يفتي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره, ولا سيما الصحابي المجتهد.
(٢) في "صحيحه" (١/ ٤٤٤ الباب رقم ٥ - الفتح).
(٣) في "فتح الباري" (١/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>