للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفعاء العي" بكسر العين المهملة.

"السؤال" زاد أبو داود (١) في روايته عن جابر: "ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العين السؤال؟ جعل العي داء شفاؤه السؤال" إلى هنا انتهت رواية ابن عباس عند أبي داود. وزاد أبو داود من رواية جابر: "إنما كان يكفيك أن يتيمم وأن يعصب" في أبي داود: "يعصب أو يعصر" قال: شك موسى.

"على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده" اعلم أن المصنف - رحمه الله - خلط رواية ابن عباس برواية جابر، كما بيناه، وجعل الكل من رواية ابن عباس، وهما روايتان في "الجامع" (٢) ظاهرتان، فما كان له ذلك، بل كان الواجب أن يذكر بعد لفظ رواية ابن عباس، التي انتهت إلى قوله: "السؤال" ثم يقول: زاد أبو داود عن جابر: "إنما يكفيه ... " إلى آخره، وقد استوفينا الكلام على فوائد الحديث، في "سبل السلام" (٣).

قوله: "أخرجه أبو داود" قال الحافظ ابن حجر (٤): وصححه ابن السكن، وقال ابن أبي داود: تفرّد به الزبير بن خريق، وكذا قال الدارقطني (٥)، وليس بالقوي. انتهى.


(١) في "السنن" رقم (٣٣٦).
وأخرجه الدارقطني في "السنن" (١/ ١٨٩ رقم ٣). وهو حديث حسن بدون بلاغ عطاء.
(٢) (٧/ ٢٦٢ - ٢٦٤).
(٣) (١/ ٢٣٣ - ٢٣٨).
(٤) في "التلخيص" (١/ ١٤٧).
(٥) في "السنن" (١/ ١٨٩).
في "السنن" رقم (٣٣٧)، وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>