للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"قال: خرج رجلان" لم يذكر أحدٌ اسمهما.

"في سفر فحضرت الصلاة" أي: حضر وقتها.

"وليس معهما ماء, فتيمما صعيداً طيباً" وفيه أنهما لم يلتمسا الماء، ولا سألا عنه ولا طلباه، ولا انتظرا إلى آخر الوقت، وهو خلاف ما تقوله الهادوية (١).

"ثم وجد الماء في الوقت" أي: وقت تلك الصلاة.

"فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء" سمّاه إعادة؛ لأن التيمم [٣٣١ ب] يسمى وضوءاً.

"ولم يعد الآخر" صلاته.

"ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا له ذلك فقال للذي لم يُعدْ: أصبت السنة" بعدم الإعادة؛ لأنه قد أتى بالصلاة في وقتها، وتيمم لعدم الماء.

"وأجزأتك صلاتك" لحصول شرطها.

"وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين" بصلاته الأولى، وهي الفرض، وبالثانية وهي نفل، ولو كانت الأولى باطلة لم يكن له أجر، ولا أجزأت فاعلها، وفيه دليل على الاجتهاد في عصره - صلى الله عليه وسلم -، كما في حديث عمرو ابن العاص، وأن المراد من قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} أي: حاضراً عندكم.

"قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي" أخرجه والنسائي مسنداً ومرسلاً، وقال أبو داود (٢) بعد إخراجه: وَذِكْر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ (٣) وهو مرسل، ثنا عبد الله بن


= وأخرجه الدارمي في "السنن" (١/ ١٩٠)، والحاكم (١/ ١٧٨)، وقال: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي. والدارقطني (١/ ١٨٨ - ١٨٩ رقم ١)، وهو حديث حسن.
(١) انظر: "البحر الزخار" (١/ ١٢٩).
(٢) في "السنن" (١/ ٢٤٢).
(٣) قال ابن القطان في "الوهم والإيهام" (٢/ ٤٣٣) مبيناً كلام أبي داود: "نفي هذا من كلام أبي داود بيان أمرين: =

<<  <  ج: ص:  >  >>