للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا" والمصنف خلط روايته برواية مالك ونسبها له، وكان الأولى أن يقول: وفي رواية للترمذي.

واعلم أنه ورد بلفظ: "جاوز" وبلفظ: "الزق" والمجاوزة تدل على الإيلاج والإلزاق على مجرد المس، ومثله الجلوس بين شعبها.

إلا أن في "النهاية" (١) أنه كنّى بذلك عن الإيلاج، وإذا كان كذلك فمجرد الإلزاق لا يوجب الغسل، وبهذا اللفظ بوّب البخاري (٢)، إلا أنه قال في "فتح الباري" (٣): أن المراد بالمس والالتقاء المحاذاة.

قال (٤): ويدل عليه رواية الترمذي (٥): "إذا جاوز". قال (٦): وليس المراد بالمس حقيقته؛ لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة ولو حصل المس قبل الإيلاج، لم يجب الغسل بالإجماع. انتهى.

وقد فسر المصنف الشعب بما ترى، وقيل: هي شعب الفرج الأربع، واختاره عياض (٧)، وتكون الشعب النواحي.

الثاني: حديث (أبي سعيد - رضي الله عنه -):

٢ - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه -: "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولُ الله، قَالَ: فَإِذَا أُعْجلْتَ أَوْ


(١) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٦١٢).
(٢) في "صحيحه" (١/ ٣٩٥ الباب رقم ٢٨ - مع الفتح).
(٣) (١/ ٣٩٥).
(٤) الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٩٥).
(٥) في "السنن" رقم (١٠٨)، وهو حديث صحيح.
(٦) الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٩٥).
(٧) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>