للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الرابع] (١):

وهذا هو النوع الثالث في "الجامع" (٢)، قال: الثالث الاحتلام.

حديث (عائشة - رضي الله عنها -):

٤ - وعن عائشة - رضي الله عنها -: "أَنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا، قَالَ: يَغْتَسِلُ؛ وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ، وَلَا يَجِدُ البَلَلَ، قَالَ: لَا غُسْلَ عَلَيه فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَالمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ، أَعَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّما النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ". أخرجه أبو داود (٣) والترمذي (٤). [صحيح]

"الشّقِيقُ" المثل والنظير.

"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرجل يجد بللاً" في فراشه أو ثيابه.

"ولم يذكر احتلاماً" يكون سبباً لخروج الماء منه.

الاحتلام: افتعال من الحلم، بضم الحاء، وسكون اللام، وهو ما يراه النائم في نومه، يقال منه حلم، بفتح اللام، واحتلم واحتلمت به, واحتلمته وأما في الاستعمال والعرف العام، فإنه قد خصّ هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم، وهو ما يصحبه إنزال الماء، فلو رأى غير ذلك يصح أن يقال: احتلم وضعاً ولم يصح عرفاً، قاله ابن دقيق العيد، في "شرح العمدة" (٥).


(١) في "المخطوط": الثالث وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.
(٢) (٧/ ٢٧٤).
(٣) في "السنن" رقم (٢٣٦).
(٤) في "السنن" رقم (١١٣).
وأخرجه أحمد (٦/ ٢٥٦)، وابن ماجه رقم (٦١٢).
(٥) (١/ ٣١٩ - ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>