للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وقال: إنما الماء من الماء في الاحتلام" [٣٣٦ ب] حديث أُبّيُ بن كعب آخره: "ونهي عن ذلك بَعدُ" وهذا اللفظ حديث آخر عن ابن عباس، موقوفاً عليه: "إنما الماء من الماء في الاحتلام" أخرجه الترمذي (١)، كما في "الجامع" والمصنف جعله من حديث أُبّيُ بن كعب، ونسبه إلى أبي داود والترمذي، وهو للترمذي فقط، عن ابن عباس.

وقال بعده (٢): قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعاً يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. انتهى.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي، وهذا لفظه وصححه".

قلت: أخرجا حديث أُبّيُ بن كعب إلى قوله: "ثم نهي عن ذلك"، وقال الترمذي (٣): حسن صحيح.

وأما لفظ: "إنما الماء من الماء في الاحتلام" فأخرجه الترمذي (٤) وحده عن ابن عباس، بعد أن راجعنا سنن الترمذي، وكذلك هو في "الجامع" (٥) حديث أُبي بن كعب وحده، وحديث ابن عباس وحده، وكلاهما غير مرفوعين، والمرفوع هو اللفظ الذي نقلناه عن أبي داود (٦)، في إحدى ألفاظ حديث أُبي بن كعب.


(١) في "السنن" رقم (٢١٥).
(٢) في "السنن" رقم (١١٢) عن ابن عباس. وهو حديث صحيح دون قوله: في الاحتلام.
(٣) في "السنن" (١/ ١٨٥).
(٤) في "السنن" رقم (١١٢).
(٥) (٧/ ١٧٣).
(٦) في "السنن" رقم (٢١٥)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>