للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي حديث رافع بن خديج (١) الذي ذكرناه، قال رافع: "ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك بالغسل"، ودلَّ له أيضاً.

الحديث الثالث: وهو حديث (أُبّيُ بن كعب - رضي الله عنه -):

٣ - وعن أُبّي بن كعب - رضي الله عنه - قال: "إِنَّمَا كان المَاءُ مِنْ المَاءِ رُخْصَةُ فِي الإِسْلاَمِ، ثَمَّ نُهِيَ عَنْهاَ، وَقَالَ: إِنَّما المَاءُ مِنْ المَاءِ فِي الِاحْتِلَامِ". أخرجه أبو داود (٢) والترمذي (٣)، وهذا لفظه وصححه. [صحيح]

"إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام" وقد بينت رواية أبي داود (٤) عن أبي أيوب، وجه الرخص فقال: "لقلة الثياب".

"ثم أمرنا بالغسل، ونهي عن ذلك" قال أبو داود (٥): يعني الماء من الماء، وفي أخرى (٦) له قال: "إن الفتيا التي كانوا يفتون بها إن الماء من الماء, إنما كانت رخصة، رخّصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بَعدُ".


(١) تقدم تخريجه وهو حديث حسن لغيره.
(٢) في "السنن" رقم (٢١٥).
(٣) في "السنن" رقم (١١٠).
وأخرجه أحمد (٥/ ١١٥)، والدارمي (١/ ١٩٤)، وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٨٩)، وابن ماجه رقم (٦٠٩)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (٩١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٥٧)، والدارقطني (١/ ١٢٦ رقم ١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٦٥)، والحازمي في الاعتبار (١٢٥)، وابن خزيمة رقم (٢٢٥). وهو حديث صحيح.
(٤) في "السنن" رقم (١١٠).
(٥) في "السنن" رقم (٢١٤)، وهو حديث صحيح دون قوله: لقلة الثياب.
(٦) في "السنن" (١/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>