للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فقال: نعم يا رسول الله، قال: فإذا أعجلت" مغيّر صيغه، وكذا "أو أقحطت" في "النهاية" (١). ومنه "من جامع فأقحط فلا غسل عليه" أي: فتر فلم يُنزل وهو من أقحط الناس إذا لم يُمْطروا.

"فلا غسل عليك، وعليك الوضوء" كأنه من المذي الخارج عند ملاقاة الختانين.

قوله: "أخرجه الشيخان، وأبو داود، وهذا لفظ الشيخين".

- وفي أخرى لمسلم (٢): "أَنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّمَا المَاءُ مِنْ المَاءِ".

"وفي" رواية "أخرى لمسلم" عن أبي سعيد.

"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما الماء" أي: إفاضته للاغتسال.

"من الماء" من خروج المني، ومفهوم الحصر أنه لا يحب من التقاء الختانين الذي هو منطوق حديث أبي هريرة الماضي.

- وللنسائي (٣)، عن أبي أيوب - رضي الله عنه - مرفوعاً: "المَاءُ مِنَ المَاءِ".

"الإِقحاطُ" عدم الإنزال.

"وللنسائي (٤) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: الماء من الماء" إلاّ أنه قد ورد ما دلَّ على أن هذا كان رخصة، ثم نسخ (٥) وأوجب الغسل من التقاء الختانين، وإن لم ينزل الماء.


(١) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٤١٨).
(٢) في "صحيحه" رقم (٣٤٥).
(٣) في "السنن" (١/ ١١٥)، وهو حديث صحيح منسوخ.
(٤) في "السنن" (١/ ١١٥).
(٥) انظر: "الاعتبار" (ص ١٢٣ - ١٢٥)، "فتح الباري" (١/ ٣٩٧)، ناسخ الحديث ومنسوخه رقم (١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>