للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض أهل العلم من التابعين: إنما يجب عليه الغسل، إذا كانت البلة بلة نطفة، وهو قول الشافعي وإسحاق، وإذا رأى احتلاماً ولم يرَ بلة فلا غسل عليه، عند عامة أهل العلم (١).

[الخامس] (٢):

٥ - وعنها - رضي الله عنه -: "أَنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ - رضي الله عنها -، سَأَلَتْ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المَرْأَةِ تَرىَ فِيِ مَنَامِهاَ مَا يَرَى الرَّجُلُ، هَلْ عَلَيْهاَ مَنْ غُسْلِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا رَأَتْ المَاءَ, قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: فَقُلتُ لهَا: تَرِبَتْ يَدَاكِ. فَقَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: دَعِيهَا، يَا عَائِشَةُ، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلاَّ مِنْ قِبَلِ ذلِكَ، إِذَا عَلاَ مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الوَلَدُ أَخْوَالَهُ، وإِذَا عَلاَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ الوَلَدُ أَعْمَامَهُ". أخرجه مسلم (٣)، وهذا لفظه، ومالك (٤)، وأبو داود (٥)، والنسائي (٦). [صحيح]


= كان عبد الله يسأل عن الحديث في حياة أخيه فيقول: أما وأبوه عثمان حيّ فلا".
ومات عبد الله سنة (١٧١ هـ) أو سنة (١٧٢ هـ) والحق أنه ثقة، وإن كان في حفظه شيء.
روى عثمان الدارمي عن ابن معين أنه قال فيه: "صالح ثقة" فهذا إسناد صحيح، اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
الترمذي في "السنن" (١/ ١٩٢).
(١) انظر: "التمهيد" (٨/ ٣٣٧)، "مراتب الإجماع" لابن حزم (١/ ٢١).
"المغني" (١/ ٢٦٦)، "المجموع شرح المهذب" (٢/ ١٤٩، ١٥٨).
(٢) كذا، وصوابه الخامس.
(٣) في "صحيحه" رقم (٣١٤).
(٤) في "الموطأ" رقم (١/ ٥١).
(٥) في "السنن" رقم (٢٣٧).
(٦) في "السنن" رقم (١٩٦)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>