للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وعنها" أي: عن عائشة؛ لأنها الذي تقدم ذكرها، ولكن الذي في "الجامع" (١) وفي البخاري (٢) والترمذي (٣)، وفي "عمدة الأحكام" (٤): وعن أم سلمة، لا عن عائشة، إلا أنّ الروايتين جاءت عنهما هذه إحداهما.

"أن أم سليم" هي امرأة أبي طلحة، والدة أنس بن مالك.

"سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها من غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء" هو كما تقدم.

"قالت عائشة - رضي الله عنها -: فقلت لها" لأم سليم.

"تربت يداك" في "النهاية" (٥): ترب الرجل إذا افتقر أي: لصق بالتراب، وأترب إذا استغنى، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب، ولا وقوع الأمر به كما يقولون قاتله الله.

وقال بعضهم: هو دعاء على الحقيقة؛ لأنه قال لعائشة: تربت يمينك؛ لأنَّه رأى الحاجة خيراً لها والأولى أوجه.

"فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعيها يا عائشة" وفي رواية لمسلم (٦) أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "بل أنت تربت يمينك" وإنما قالت لها عائشة ذلك لكراهة ذكر ما يتعلق بالفرج، ولذا قالت أم سليم في ابتداء


(١) (٧/ ٢٧٦).
(٢) في "صحيحه" رقم (٢٨٢، ٣٣٢٨، ٦٠٩١، ٦١٢١).
(٣) في "السنن" رقم (١٢٢).
(٤) (١/ ٣١٩).
(٥) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ١٨٥).
(٦) في "صحيحه" رقم (٣٣/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>