للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرْجِهِ، وَيَدُهُ اليُسْرَى عَلَى فَرْجِهِ فَيَغْسِلُ مَا هُنَالِكَ حَتَّى يُنْقِيَهُ, ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى التُّرَابِ إِنْ شَاءَ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى يَدهِ اليُسْرَى حَتَى يُنْقِيَهَا، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَيَسْتَنْشِقُ، وَيُتمَضْمِضُ، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَأْسَهُ لَمْ يَمْسَحْ وَأَفْرَغَ عَلَيْهِاَ المَاءَ". أخرجه النسائي (١). [إسناده صحيح]

"أن عمر - رضي الله عنه - سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عن الغسل من الجنابة فقال - صلى الله عليه وسلم - يبدأ فيفرغ" أي: الماء.

"على يده اليمنى مرتين أو ثلاثاً" دل على أنه مخير.

قال ابن العربي (٢): إما لأجل نجاسة حلت فيها فأراد تطهيرها فيكون واجباً.

الثاني: ظنّ نجاستها للقيام من النوم، أو بعد العهد بالغسل، فيعلق بها الأوصاف المستخبثة فيكون مستحباً.

"ثم يدخل اليمنى في الإناء، ثم يصب بها على فرجه" قال أيضاً العارضة (٣): فيه دليل على جواز ذكر الفرج، عند دعاء الحاجة إلى ذلك كما يجوز النظر إليه عند الحاجة إلى ذلك، ويكون مستثنى من الرفث.

"ويده اليسرى على فرجه، فيغسل ما هنالك حتى ينقيه" البدأة بغسل الفرج، لبيان أن تطهير البدن من النجاسة، مقدم ليرد الغسل على محل طاهر فلا ينجس الماء بملاقاة النجاسة، فلا يطهر حينئذ من الجنابة.

"ثم يضع يده اليسرى" التي باشرت ذلك النجاسة.

"على التراب" ليذهب به ما لعله علق بها من اللزوجة.


(١) في "السنن" رقم (٤٢٢) بإسناد صحيح.
(٢) في "عارضة الأحوذي" (١/ ١٥٥).
(٣) (١/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>