للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أخرجه الستة إلا الترمذي".

الثاني: حديث (أبي هريرة - رضي الله عنه -):

٢ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يقول: "غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كلِّ مُحْتَلِمٍ كغُسْلِ الجَنَابَةِ". أخرجه مالك (١). [موقوف صحيح]

"أنه كان يقول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة" أي: في صفاته وشرائطه ووجوبه.

"أخرجه مالك" [٣٦٤ ب] موقوفاً.

الثالث: حديث (البراء - رضي الله عنه -):

٣ - وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "حَقاً عَلىَ المُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلواَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلْيمسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيِبِ أَهْلهِ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالمَاءِ لَهُ طَيِبٌ". أخرجه الترمذي (٢). [ضعيف]

"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حقاً" أي: يحق حقاً.

"على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليس أحدهم من طيب أهله" هذا من ما يدل على وجوب الأمرين والمراد: إن لم يجد من طيبه.

"فإن لم يجد" طيباً. "فالماء له طيب" باغتساله به، فيكون باغتساله قد أحرز سنة الطيب وواجب الغسل.

قوله: (أخرجه الترمذي).


(١) في "الموطأ" (١/ ١٠١ رقم ٢)، وهو أثر موقوف صحيح.
(٢) في "السنن" رقم (٥٢٨)، وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>