للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فدل على أن الغسل ليس بواجب إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد. انتهى.

وتعقبه ابن الجوزي (١) بأنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف، على أن دعوى القرطبي الإجماع مردودة.

فقد روي سفيان بن عيينة في جامعه (٢) عن أبي هريرة: "أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة" وإسناده صحيح، وقال بوجوبه بعض أهل الظاهر (٣).

وعقد البخاري (٤) ترجمة للطيب فقال: باب الطيب للجمعة.

قال في "الفتح" (٥): لم يذكر حكمه لوقوع الاحتمال.

وقوله: "إن وجد" متعلق بمس الطيب ويحتمل تعلقه به وبما قبله، ورواية مسلم (٦): "ويمس من الطيب ما يقدر عليه" يؤيد الأول.

وفي رواية (٧): "ولو من طيب المرأة" ويؤخذ من اقتصاره على المس، الأخذ بالتخفيف في ذلك.

وقوله: "ولو من طيب المرأة" وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، وهو يكره استعماله للرجل فأباحه هنا لأجل عدم غيره، وهو يدل على تأكد الأمر في ذلك.


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٦٢).
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٦٢).
(٣) انظر: "المحلى" (٢/ ٢٣).
(٤) في "صحيحه" (٢/ ٣٦٤ الباب رقم ٣ - مع الفتح).
(٥) (٢/ ٣٦٤).
(٦) في "صحيحه" رقم (٥/ ٨٤٦).
(٧) أخرجها مسلم في "صحيحه" رقم (٧/ ٨٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>