للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ولفظ الشيخين عن طاوس قال: قلت: لابن عباس: ذكروا أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: واغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم" تخصيص بعد التعميم.

"وإن لم تكونوا جنباً" قال في "الفتح" (١): معناه اغتسلوا يوم الجمعة، إن كنتم جنباً للجنابة ين لم تكونوا جنباً، فللجمعة وأخذ منه، أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزي عن الجمعة سواء نواه عن الجمعة أم لا.

قال (٢): وفي الاستدلال به على ذلك بعد.

"وأصيبوا من الطيب، قال ابن عباس أمّا الغسل فنعم" أي: أمر به.

"وأمّا الطيب فلا أدري" هذا قد عارضه لفظ حديث أبي داود (٣) عنه الذي تقدم: "وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه".

فقوله: "لا أدري" يحمل على أحد أمرين، إمّا أنه نسي أو أنه لم يكن قد روى له الحديث ثم عرفه.

السابع: حديث (سمرة بن جندب):

٧ - وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "منْ تَوَضأَ يَوم الجُمْعَة فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمُ الجُمْعَةِ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ". أخرجه أصحاب السنن (٤). [حسن بمجموع طرقه]


(١) (١/ ٣٧٣).
(٢) الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٧٣).
(٣) من حديث عبيد بن السبّاق. وقد تقدم.
(٤) أخرجه أبو داود رقم (٣٥٤)، والترمذي رقم (٤٩٧)، والنسائي (٣/ ٩٤)، ولم يخرجه ابن ماجه من حديث سمرة بل أخرجه من حديث أنس رقم (١٠٩٠)، وأخرجه أحمد (٥/ ٨، ١١، ١٦، ٢٢)، وابن خزيمة رقم (١٧٥٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١١٩)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (٢٨٥)، والبيهقي =

<<  <  ج: ص:  >  >>