للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [٣٧٠ ب]: "وفي" رواية: "أخرى" هذه الرواية روتها حفصة عن أم عطية، والأولى من رواية محمد بن سيرين، صرّح به ابن الأثير (١).

قوله: "اغسلنها وتراً ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك"، زاد بن الأثير (٢): "إن رأيتن ذلك" كما في الرواية الأولى.

"وابدأن بميامنها" أيمن أعضائها، وكأن المراد بعد غسل ما هو من نجاسة في بدنها.

"ومواضع الوضوء منها" وكأن المراد البداية بها، كما في غسل الجنابة ونحوها، ثم بميامن الأعضاء, والواو لا تقتضي الترتيب فيها، ولفظ: "منها" ليس في لفظ رواية "الجامع".

"وفيها" أي: هذه الرواية.

"قالت أم عطية: إنهنَّ" أي: الغاسلات.

"جعلن رأس بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة قرون" وهذا ليس عن أمره - صلى الله عليه وسلم -، وكأنه كان ذلك أسلوب غسلهن الميتة من النساء أي: في صدر الإسلام، ولا أدري هل كان يغسل في الجاهلية من مات منهن؟.

ثم بينت أن ذلك بعد نقضه وغسله، بقولها: "نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون، قال سفيان" ابن عيينة، أو الثوري، مفسراً الثلاثة القرون بقوله:

"ناصيتها" وهو الشعر المقبل على الجبهة.

"وقرنيها" أي: أيمن شعر رأسها وأيسره.


(١) في "الجامع" (٧/ ٣٣٢).
(٢) في "الجامع" (٧/ ٣٣٣).
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٦/ ١٩١): لا أعلم أحداً قال بمجاوزة السبع، وصرّح بأنها مكروهة, أحمد في "المغني" (٣/ ٣٧٨ - ٣٧٩)، والماوردي في "الحاوي" (٣/ ١١)، وابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>