للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"بماء" متعلق بـ "اغسلن".

"وسدر" يخضب بالماء أو يذر على بدن الميت، فإنه يصدق عليه أنه غسل به.

"واجعلن في الآخرة" من الغسلات. "كافوراً" عوض السدر أو معه. "فإذا فرغتن" من الغسل. "فأذنني" أعلمنني.

"فلما فرغنا أذناه" أعلمناه.

"فأعطانا حقوه" (١) بكسر الحاء المهملة وفتحها، تطلق على الإزار مجازاً، وأصله معقد الإزار.

"فقال: أشعرنها إياه" أي: اجعلنه شعاراً، والشعار: الثوب الذي يلي الجسد، فلا يكون بينه وبين جسدها شيء، والظاهر أنه أراد تبركها به.

قوله: "يعني إزاره" هو تفسير للحقوة.

قوله: "وزعم ابن سيرين أن الأشعار معناه ألففنها فيه" كأنه يريد: ألففن بدنها فيه، فيكون شعاراً، أي: ثوباً على جسدها، فهو كتفسير غيره.

إلاّ أن قوله: "ولذلك كان ابن سيرين يأمر المرأة أن تشعر ولا تؤزر" فهم أنه لم يرد ابن سيرين مجرد الشعار، بل نهى عن وزره المرأة.

- وفي أخرى (٢): "اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا"، وَفِيهاَ قَالَتْ أُمَّ عَطِيَّةَ إِنِّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ، ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ. [صحيح]

قال سفيان: نَاصِيَتهاَ وَقَرْنَيْهاَ".


(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٤٠٨)، "فتح الباري" (٣/ ١٢٩).
(٢) أخرجها البخاري في صحيحه رقم (١٢٥٩)، ومسلم في صحيحه رقم (٩٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>