للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ثم قال: ما قالت" كأنه أراد الاستفهام، أو تقرير ما قاله عكاشة.

"طال عمرها" خبر مراد به الدعاء. "فلا نعلم" كأنه من قول عكاشة.

"امرأة عَمَّرت" أي: طال عمرها.

"ما عَمَّرت" وكأنه أخذ من تقريره - صلى الله عليه وسلم - أنه يحسن الغسل للميت بالماء غير البارد.

قوله: "أخرجه النسائي".

الثالث: حديث (أبي هريرة - رضي الله عنه -):

٣ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ غَسَّلَ المَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ". أخرجه أبو داود (١)، والترمذي (٢). [صحيح]


(١) في "السنن" (٣١٦١، ٣١٦٢).
(٢) في "السنن" رقم (٩٣٣).
وأخرجه أحمد (٢/ ٢٨٠، ٤٣٣، ٤٥٤، ٤٧٢)، وابن ماجه رقم (١٤٦٣)، والبيهقي (١/ ٣٠١)، وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف.
قال البيهقي: "مختلف في عدالته، كان مالك بن أنس يجرحه".
"الجرح والتعديل" (٢/ ١/ ٤١٨)، و"الكامل" (٤/ ١٣٧٣)، "الميزان" (٢/ ٣٠٢ - ٣٠٤)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (١١٦١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٠١ - ٣٠٣)، وقال: والصحيح أنه موقوف، وقال البخاري: الأشبه موقوف.
وأخرجه البزار من ثلاث طرق عن أبي هريرة.
قال الحافظ في "التخليص" (١/ ١٣٦): رواه البزار، من رواية العلاء، عن أبيه, ومن رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، ومن رواية أبي بحر البكراوي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، كلهم عن أبي هريرة.
وقال علي بن المديني وأحمد بن حنبل: لا يصح في الباب شيء، وهكذا قال الذهبي فيما حكاه الحاكم في تاريخه: ليس فيما غسل ميتاً فليغتسل، حديث صحيح.
وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثاً ثابتاً، ولو ثبت للزمنا استعماله. =

<<  <  ج: ص:  >  >>