للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزاد (١): "وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من غسل الميت فليغتسل" ظاهره الإيجاب، وهو قول الشافعي (٢) فيما قيل لهذا الأمر.

وأجيب عنه بأنه صرفه عن الوجوب إلى الندب حديث: "إن ميتكم يموت طاهراً فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" أخرجه البيهقي (٣) من حديث ابن عباس، وهو وإن ضعفه البيهقي فقد حسن ابن حجر (٤) إسناده.

وفي حمله على الندب جمعاً بين الحديثين، أو يقال: أريد به غسل الأيدي، وأنه بين المراد من إيجاب الغسل، فيكون هو الواجب.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: وصححه ابن حبان (٥)، وحسنه الترمذي (٦).


= وقال المنذر: ليس في الباب حديث يثبت.
انظر: "علل الترمذي الكبير" (ص ١٤٣)، "الأوسط" (٥/ ٣٥١)، "التلخيص" (١/ ١٣٦ - ١٣٧).
(١) في "السنن" رقم (٩٣٣).
(٢) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٥/ ١٤٤).
(٣) في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٩٨)، وقال البيهقي: هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة.
قال ابن حجر: أبو شيبة، هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة, احتج به النسائي، ووثقه الناس، ومن فوقه احتج بهم البخاري، وأبو العباس الهمداني هو ابن عقدة حافظ كبير، إنما تكلموا فيه بسبب المذهب والأمور أخرى، ولم يضعفه بسبب المتون أصلاً، فالإسناد حسن، "التلخيص" (١/ ١٣٨).
(٤) في "التخليص" رقم (١/ ١٣٨).
(٥) في صحيحه رقم (٣/ ٤٣٦).
(٦) في "السنن" (٣/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>