للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وزاد: ومن حمله فليتوضأ" الظاهر أن المراد من باشر حمل بدنه وهو مجرى لا من حمله على نعشه مشيعاً له.

وفي المنتقى (١): قال أبو داود (٢): هذا منسوخ، وقال بعضهم: معناه من أردا حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه. انتهى.

قال الترمذي (٣): قد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: إذا غسل الميت فعليه الغسل، وقال بعضهم: عليه الوضوء.

وقال مالك (٤) بن أنس: المستحب الغسل من غسل الميت، ولا أدري ذلك واجباً.

وهكذا قال الشافعي (٥).

وقال أحمد (٦): من غسل ميتاً أرجوا أن لا يجب عليه الغسل فاما الوضوء فأقل ما قيل فيه.

وقال إسحاق (٧): لا بد من الوضوء، وقد روي [٣٧٢ ب] عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ. انتهى.


(١) رقم (٩/ ٣١٧) بتحقيقي.
(٢) في "السنن" (٣/ ٥١٢ - ٥١٣) وتمام كلامه: (وسمعت أحمد بن حنبل - وسئل عن الغسل من غسل الميت - فقال: يجزيه الوضوء).
(٣) في "السنن" (٣/ ٢٧٣).
(٤) انظر: "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (١/ ٥٦٩).
(٥) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٥/ ١٤٤)، و"الأوسط" (٥/ ٣٥١).
(٦) انظر: "المغني" (١/ ٢٥٦).
(٧) انظر: "المغني" (١/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>