للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع:

٤ - وعن ناجية بن كعب: أَنَّ عَلِياًّ - رضي الله عنه - قَالَ: لمّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ, قَالَ: "اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ, ثُمَّ لَا تُحْدِثَنَّ شَيْئَاً حَتَّى تَأْتِيَنِيَ"، فَوَارَيْتُهُ فَأَتيْتُهُ فَأَمَرَني فَاغْتَسَلْتُ، فَدَعَا لِي. أخرجه أبو داود (١) والنسائي (٢). [صحيح]

"المُواراة" الستر، وأراد به الدفن.

"ناجية" بالجيم والمثناة التحتية، "ابن كعب" تابعي.

"أن علياً - رضي الله عنه - قال: لما مات أبو طالب، أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إن عمك الشيخ الضَّال قد مات, قال اذهب فوارِ أباك" أي: ادفنه.

"ثم لا تحدث شيئاً حتى تأتيني، فواريته ثم أتيته فأمرني فاغتسلت" هذا في الغسل من مواراة الميت، ولم يتقدم الغسل إلا من غسله في "الترجمة".

قلت: إلاّ أنه قد روي في الحديث زيادة أنه قال: "انطلق فاغسله, فواره" وهذه الزيادة قال الحافظ ابن حجر (٣): أنها من الغيلانيات، فإن ثبتت الزيادة، وافق الإتيان به هنا، فمن ثم قيل بهذا الحديث زيد في "الترجمة"، ومن موارته.


(١) في "السنن" رقم (٣٢١٤).
(٢) في "السنن" رقم (١٩٠).
وأخرجه أحمد (١/ ٩٧، ١٠٣، ١٣٠، ١٣١)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٩)، وأبو يعلى في "مسنده" (١/ ٣٣ رقم ٤٢٤)، والبزار في "مسند البحر الزخار" (٢/ ٢٠٧ رقم ٥٩٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٤٠) وهو حديث صحيح.
(٣) في "التلخيص" (٢/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>