للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من أربعة" أمور.

"من الجنابة، والجمعة, ومن الحجامة" قد عارضه: "أنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم فلم يزد على غسل محاجمه ولم يتوضأ" أخرجه الدارقطني (١).

"ومن غسل الميت" أي: من غسله - صلى الله عليه وسلم - إياه, وهذا يشعر بأنه - صلى الله عليه وسلم - قد باشر غسل الميت، ولا أعرف ذكر ذلك أحد.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال الحافظ المنذري (٢): قال الخطابي (٣): في إسناده نظر.

- وعن نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: حَنَّطَ (٤) ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - وَحَمَلَهُ، ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتوَضَّأْ. أخرجه البخاري (٥) في ترجمة, ومالك (٦). [موقوف صحيح]

السادس:


= قال الأثرم عن أحمد: روى أحاديث مناكير.
وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة.
وقال أبو حاتم: لا يحمدونه، وليس بقوي.
وقال بن سعد: كان قليل الحديث، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال في موضع آخر: في حديثه شيء.
"تهذيب التهذيب" (٤/ ٨٥).
(١) في "السنن" (٢/ ١٨٢) من حديث أنس. وفيه صالح بن مقاتل، وليس بالقوي.
(٢) في "مختصر السنن" (٤/ ٣٠٦) حيث قال: وقال الخطابي: وفي إسناد الحديث مقال.
(٣) في "معالم السنن" (٣/ ٥١٢).
(٤) قال ابن الأثير في "غريب الجامع" (٧/ ٣٣٧): حنط، تحنيط الميت مباشرته بالحنوط، وهو ما يوضع في كفنه وعلى جسمه من الطِّيب.
(٥) في صحيحه (٣/ ١٢٥ الباب رقم ٨ - مع الفتح).
(٦) في "الموطأ" (١/ ٢٥ رقم ١٨) وهو أثر موقوف صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>