للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١): وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، وقد روي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى حائضاً فليتصدق بدينار" (٢) فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة, وضعّف محمد هذا الحديث من قبل إسناده, وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد. انتهى كلامه.

الثالث: حديث (عائشة - رضي الله عنها -):

٣ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا وَأَرَادَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْلِكُ إِرْبَهُ. أخرجه الستة (٣)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]

وفي رواية أبي داود (٤): "في فَوْحِ حَيْضَتِهَا".

"قالت: كانت إحدانا" أي: من نسائه - صلى الله عليه وسلم -.

"إذا كانت حائضاً وأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها" يلصق بشرته ببشرتها (٥).

"أمرها أن تأزر" وفي نسخة: "تتزر".


(١) الترمذي في "السنن" (١/ ٢٤٣).
(٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣٧، ٢٨٦، ٣١٢، ٣٢٥)، وأبو داود رقم (٢٦٤)، والنسائي (١/ ١٥٣)، والترمذي رقم (١٣٦)، وابن ماجه رقم (٦٤٠) عن ابن عباس وهو حديث صحيح.
(٣) أخرجه البخاري رقم (٣٠٢)، ومسلم رقم (٢٩٣)، وأبو داود رقم (٢٦٨)، والترمذي رقم (١٣٢)، وابن ماجه رقم (٦٣٥)، والنسائي (١/ ١٨٥).
وأخرجه أحمد (٦/ ٢٣٥)، والدارمي (١/ ٢٤٢). وهو حديث صحيح.
(٤) في "السنن" رقم (٢٦٨).
(٥) انظر: "فتح الباري" (١/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>